المادة 1
مادة 1: يحق لموظفي المعارف العامة الذين يقبضون رواتبهم من ميزانية المفوضية العليا وللموظفين المنتدبين منهم للتعليم ان يتمتعوا باجازة ادارية قدرها ثلاثة اشهر لكل 21 شهر طبقا للشروط القانونية
قرار المفوض السامي رقم 2008 29/06/1923
مادة 1: يحق لموظفي المعارف العامة الذين يقبضون رواتبهم من ميزانية المفوضية العليا وللموظفين المنتدبين منهم للتعليم ان يتمتعوا باجازة ادارية قدرها ثلاثة اشهر لكل 21 شهر طبقا للشروط القانونية
مادة 2: يمكن موظفي الدائرة المتقدم ذكرها ان يبحروا للتمتع بالاجازة المعطاة لهم ابتداء من 25 حزيران وانما يجب ان تراعى في ذلك مقتضيات الخدمة وان يعودوا الى بيروت في اول باخرة يمكنهم الرجوع فيها وان يصلوا الى هذه المدينة في عشرة الايام الاولى من شهر تشرين الاول
مادة 3: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار
عاليه في 29 حزيران سنة1923 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان