جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2115 14/08/1923

يختص بالأشخاص الذين يسافرون بدون إجازة قانونية وتعيين عقوبتهم

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2115
التاريخ
14/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1690, 24/08/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

كل من يدخل بخدعة الى احد المراكب يقصد الابحار على مسافة طويلة او الى سواحل غير بعيدة يعاقب بغرامة ليرة واحدة الى 25 ليرة سورية وبالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 2

: كل من يسهل, سواء كان في المركب او على اليابسة, ابحار احد الركاب خلسة او انزاله من البحر او يخفيه او يقدم له قوتا بدون علم الربان, يعاقب بغرامة من 5 الى 50 ليرة سورية وبالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر. واذا تجمع اشخاص لتسهيل الابحار خفية يحكم عليهم بالحد الاقصى من هاتين العقوبتين

المادة 3

كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية

المادة 4

من يتكرر منه ارتكاب مثل هذه الامور يمكن الحكم عليه بمضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المواد الاولى والثانية والثالثة ويكون الحكم عليه بعقوبتي الحبس والغرامة معا الزاميا

المادة 5

على السكرتير العام لدى المفوضية العليا وحاكمي دولتي سورية ولبنان الكبير ومدير مراقبة الامن العام تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 14 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان