النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 نافذ

المادة 3

المادة 3

كل من يركب مركبا مجهزا للابحار في مياه الشواطىء اللبنانية او السورية او على مسافة قصيرة بدون ان يكون قد دفع اجرة الركاب او بدون رضى الربان او وكيله يعاقب بغرامة من ليرة واحدة الى 15 ليرة سورية

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2115 تاريخ 14/08/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170858/article/3/