النص الكامل

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انه منذ اول ايار سنة 1923 تحدد الاجور على قاعدة قيمة الايجار التي كانت تؤخذ في سنة 1914 وهذه القيمة تعين كما يلي: 1- ان المحال التي كانت مؤجرة في ذاك الوقت (سنة 1914) تعين اجرتها بناء على اجرة الشطر الاخير الذي استحق الدفع عنه في اول آب سنة 1914 الا اذا كان المالك يستطيع ان يثبت ان بدل الايجار كان اقل ن قيمة اجر المثل. فاذ ذاك يمكنه ان يطلب العمل بمقتضى القاعدة الاتية: 2- ان المحال التي لم تكن قد اجرت في سنة 1914 وان كانت مشيدة في ذاك الوقت , تعين اجرتها طبقا للاجرة التي تدفع عن المنازل المماثلة لها ولاجل تعيين قيمة الايجار تستطيع المحكمة ان تقبل بملء الحرية كل كتابة ترى فيها ضمانا كافيا لمعرفة الصحيح. اما اذا تعذر الحصول على البرهان مباشرة فان المحكمة تلجأ عندئذ الى الخبراء لتعيين قيمة الايجار في سنة 1914

المادة 1 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170861/article/1/