النص الكامل

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان قيمة الايجار لعام 1914 التي تحدد على هذا المنوال يمكن ان يضاف اليها 50 في المئة على الاكثر من غير تمييز بين المحال التي تستخدم للسكن والمحال التي تخصص للتجارة او الصناعة وهذه الزيادة تحسب على اساس الذهب . على ان الاجرة تدفع ليرات سورية بسعر الكمبيو يوم الدفع. اما اذا كانت الاجرة لم تدفع في الاجل المعين ثم ثبت ان المؤجر هو السبب في تأخر الدفع فان المستأجر يمكنه حينئذ اذا شاء ان يدفع ما عليه يحسب سعر الكمبيو يوم الاستحقاق على انه يجوز خلافا لنص الفقرة الاولى من هذه المادة ان تكون الزيادة مئة في المئة على اجور القهوات ودور التمثيل والصور المتحركة والكازينات واماكن الرقص ومنازل البغاء في الحي المخصص له

المادة 2 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170861/article/2/