المادة 15
مادة 15: ان المؤجر الذي يريد اخراج المستأجر عملا باحدى فقرات المادة العاشرة, يجب عليه ان يبلغه طلب الاخراج بكتاب مضمون قبل الميعاد بستة اشهر. واذا رفض المستأجر قبوله حق عندئذ للمؤجر ان يستصدر قرارا باخراجه على ان الاخراج لا يجوز ان يتم الا بعد شهرين على الاقل يبندئان من تاريخ صدور القرار اذا كان وجاهيا او من تاريخ ابلاغه الى المحكوم عليه اذا كان القرار غيابيا. وفي كل حال لا يجوز ان يكون الاخراج قبل انصرام مهلة ستة اشهر مبداؤها بتاريخ ارسال الكتاب المضمون المتقدم ذكره في الفقرة السابقة