The whole text

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: ان المؤجر الذي يريد اخراج المستأجر عملا باحدى فقرات المادة العاشرة, يجب عليه ان يبلغه طلب الاخراج بكتاب مضمون قبل الميعاد بستة اشهر. واذا رفض المستأجر قبوله حق عندئذ للمؤجر ان يستصدر قرارا باخراجه على ان الاخراج لا يجوز ان يتم الا بعد شهرين على الاقل يبندئان من تاريخ صدور القرار اذا كان وجاهيا او من تاريخ ابلاغه الى المحكوم عليه اذا كان القرار غيابيا. وفي كل حال لا يجوز ان يكون الاخراج قبل انصرام مهلة ستة اشهر مبداؤها بتاريخ ارسال الكتاب المضمون المتقدم ذكره في الفقرة السابقة

المادة 15 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170861/article/15/