النص الكامل

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 نافذ

المادة 23

المادة 23

مادة 23: ان رئيس لجنة التحكيم هو قاضي امور مستعجلة فيمكنه ان يفصل موقتا في كل الطلبات المختصة بالامور المستعجلة ولا سيما طلبات الترميم المعجل وطلبات اخراج المستأجرين بسبب تأخرهم عن دفع الاجرة وتحقيق الامور التي من شأنها الحاق التبعة بالمؤجر او بالمستأجر. على ان القرار الذي يصدره الرئيس في الامور المستعجلة لا يضر باساس الدعوى

المادة 23 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170861/article/23/