المادة 24
مادة 24: يطبق هذا القرار على جميع المؤجرين والمستأجرين اية كانت جنسيتهم مع الاحتفاظ بالحقوق المعترف بها في الامتيازات الاجنبية للذين هم من رعايا بعض الدول او تحت حمايتها ومع ذلك يمكن التابعين لدولة متمتعة بالامتيازات الاجنبية او الحاصلين على حمايتها ان يستفيدوا من هذا التنظيم اذا كان ممثل تلك الدولة يعترف بصلاحية لجنة التحكيم في مايختص برعايا دولته. اما اذا كان الامر بالعكس فتنظر الدعاوى في المحاكم المعترف بها في الامتيازات الاجنبية وهي تفصل فيها بمقتضى اصول المعاملات والقواعد القانونية العامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2736 تاريخ 20/09/1924, المادة 1, 17/10/1924
مادة 1: عدلت المادة 24 من القرار رقم 2037 المؤرخ في 1 نيسان سنة 1923 على الوجه الاتي: "يطبق هذا القرار على كل المؤجرين والمستأجرين اية كانت تابعيتهم"