المادة 25
مادة 25: يطبق هذا القرار على املاك الاوقاف المسيحية والمسلمة بشرط ان يحضر رئيس - الطائفة التي يهمها الامر بذاته او ينيب عنه احدا في لجنة التحكيم كلما اقتضى الامر البت في دعوى تتعلق بايجاز ملك خاص بالوقف
قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 نافذ
مادة 25: يطبق هذا القرار على املاك الاوقاف المسيحية والمسلمة بشرط ان يحضر رئيس - الطائفة التي يهمها الامر بذاته او ينيب عنه احدا في لجنة التحكيم كلما اقتضى الامر البت في دعوى تتعلق بايجاز ملك خاص بالوقف
المادة 25 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170861/article/25/