النص الكامل

قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا حدث على اثر احوال استثنائية مثل فتح طريق عام او تنظيم حي ما, ان الاقبال على احد المخازن قد زد زيادة جديدة بالذكر, فان لجنة التحكيم يمكنها بعد استطلاع رأي الخبراء ان تعين له اجرة تفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة الثانية. انه لا يجوز في حال من الاحوال ان تكون اكثر من قيمة ايجار سنة 1914 مع زيادة مئة في المئة عليها

المادة 3 من قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923 https://lebaneselegislation.com/ar/law/170861/article/3/