جميع التشريعات

قرار رقم 2035 20/08/1923

الأعمال التمهيدية الواقية من طغيان مياه الليطاني

النوع
قرار
الرقم
2035
التاريخ
20/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1691, 28/08/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2035 تاريخ 20/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لاجل الشروع في الاعمال التمهيدية الواقية طغيان مياه الليطاني, يجب على اصحاب الاملاك الكائنة على ضفتي النهر المذكورة ان يقطعوا ويقتلعوا, في مهلة شهر تبتدى من تاريخ نشر هذا القرار, جميع الاشجار والادغال والارومات التي تحدث نتوء على جرفي مجرى النهر مع الاغصان التي تنغس في المياه فتعوق جريانها

المادة 2

مادة 2: اذا اهمل اصحاب الاملاك المذكورة اجراء ما ذكر بعد مضي المهلة المعينة في المادة الاولى فالحكومة تقوم باجراء ذلك على نفقتهم

المادة 3

مادة 3: يشرع في ما بعد بواسطة دوائر الدولة في الاعمال الاتية بقصد تحسين مجرى المياه (1) تصحيح منحدر مجرى النهر (ب ) زيادة قسم المجرى الذي تغمره المياه (ت ) ازالة التعاريج وانشاء قطع جديدة لتقويم المجرى

المادة 4

مادة 4: ان النفقات التي تبذل على سبيل التسليف للقيام بالاعمال المذكورة تستوفى من اصحاب الاملاك الواقعة على ضفتي النهر ومن اصحاب الاملاك المستهدفة لحوادث الطغيان وذلك بحسب التوزيع الذي تحدده اللجنة التي ستعين هذا الشأن في قرار آخر ويجري التحصيل بموجب جداول تحقق كما يجري في جباية الضرائب المقررة

المادة 5

مادة 5: على اصحاب الاملاك الواقعة على ضفتي النهر ان يقبلوا وضع جميع المواد التي تستخرج من النهر في اراضيهم. اما المواد التي تبقى بدون استعمال فتترك تحت تصرفهم. غير انه يحظر عليهم بتاتا ان يطرحوها في مجرى النهر

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم

المادة 7

مادة 7: على ناظري الاشغال العامة والمالية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 20 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار