المواد
مادة 1: لاجل الشروع في الاعمال التمهيدية الواقية طغيان مياه الليطاني, يجب على اصحاب الاملاك الكائنة على ضفتي النهر المذكورة ان يقطعوا ويقتلعوا, في مهلة شهر تبتدى من تاريخ نشر هذا القرار, جميع الاشجار والادغال والارومات التي تحدث نتوء على جرفي مجرى النهر مع الاغصان التي تنغس في المياه فتعوق جريانها
مادة 2: اذا اهمل اصحاب الاملاك المذكورة اجراء ما ذكر بعد مضي المهلة المعينة في المادة الاولى فالحكومة تقوم باجراء ذلك على نفقتهم
مادة 3: يشرع في ما بعد بواسطة دوائر الدولة في الاعمال الاتية بقصد تحسين مجرى المياه (1) تصحيح منحدر مجرى النهر (ب ) زيادة قسم المجرى الذي تغمره المياه (ت ) ازالة التعاريج وانشاء قطع جديدة لتقويم المجرى
مادة 4: ان النفقات التي تبذل على سبيل التسليف للقيام بالاعمال المذكورة تستوفى من اصحاب الاملاك الواقعة على ضفتي النهر ومن اصحاب الاملاك المستهدفة لحوادث الطغيان وذلك بحسب التوزيع الذي تحدده اللجنة التي ستعين هذا الشأن في قرار آخر ويجري التحصيل بموجب جداول تحقق كما يجري في جباية الضرائب المقررة
مادة 5: على اصحاب الاملاك الواقعة على ضفتي النهر ان يقبلوا وضع جميع المواد التي تستخرج من النهر في اراضيهم. اما المواد التي تبقى بدون استعمال فتترك تحت تصرفهم. غير انه يحظر عليهم بتاتا ان يطرحوها في مجرى النهر
مادة 6: لا يجوز لاي كان من اصحاب الاملاك ان يعارض في تنفيذ الاعمال التي تراها نظارة الاشغال العامة في الدولة ضرورية ولازمة ولا في مرور العمال والموظفين او المهندسين المعهود اليهم في اجراء الاعمال او مراقبتها, في املاكهم
مادة 7: على ناظري الاشغال العامة والمالية ومتصرف لواء البقاع تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 20 آب سنة 1923
حاكم لبنان الكبير بالوكالة
الامضاء: اوبوار