جميع التشريعات

قرار رقم 2043 25/08/1923

إلغاء القرار 1580 ومجازاة الجندي الذي يفر من فرقته

النوع
قرار
الرقم
2043
التاريخ
25/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1692, 31/08/1923, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2043 تاريخ 25/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 1580 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1922

المادة 2

مادة 2: اكملت المادة 78 من قانون 27 نيسان سنة 1921 المختص بخدمة الجندرمة الداخلية, بفقرة ثالثة هذا نصها: "كل جندي يفر من الجندرمة او الصيادة اللبنانيين بدون ان يعود الى فرقته او ان يقبض عليه في مدة خمسة عشر يوما يحذف اسمه من لائحة الجنود الحاضرين, ويعين احد المرشحين الجدد بدلا منه. على انه لا يخذف اسمه من سجل الفرقة حيث كان يقوم بالخدمة الا بعد توقيفه والحكم عليه من المجلس العسكري

المادة 3

مادة 3: على قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار