المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 1580 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1922
قرار Decision No. 2043 25/08/1923
مادة 1: الغي القرار رقم 1580 المؤرخ في 24 تشرين الاول سنة 1922
مادة 2: اكملت المادة 78 من قانون 27 نيسان سنة 1921 المختص بخدمة الجندرمة الداخلية, بفقرة ثالثة هذا نصها: "كل جندي يفر من الجندرمة او الصيادة اللبنانيين بدون ان يعود الى فرقته او ان يقبض عليه في مدة خمسة عشر يوما يحذف اسمه من لائحة الجنود الحاضرين, ويعين احد المرشحين الجدد بدلا منه. على انه لا يخذف اسمه من سجل الفرقة حيث كان يقوم بالخدمة الا بعد توقيفه والحكم عليه من المجلس العسكري
مادة 3: على قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار