المواد
مادة 1: ان المادة 1 من القرار 1967 قد اكملت بما يأتي: بعد الاسكندرية اضف رودس
مادة 2: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 آب سنة 1923
بيروت في 16 آب سنة1923
الامضاء: ويغان