All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2127 16/08/1923

إضافة رودس إلى المادة 11 من القرار 1967 (يقضي بأن تشمل دائرة أرسال القيم المصّرح بها في المعاملات المتبادلة بين فرنسا وسوريا ولبنان المبادلات من النوع ذاته مع المكاتب الفرنساوية في الخارج)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2127
Date
16/08/1923
Official Gazette
Issue 1694, 07/09/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2127 تاريخ 16/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المادة 1 من القرار 1967 قد اكملت بما يأتي: بعد الاسكندرية اضف رودس

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 16 آب سنة 1923

بيروت في 16 آب سنة1923 الامضاء: ويغان