قرار المفوض الساميHigh Commissioner's decisionNo. 212716/08/1923
إضافة رودس إلى المادة 11 من القرار 1967 (يقضي بأن تشمل دائرة أرسال القيم المصّرح بها في المعاملات المتبادلة بين فرنسا وسوريا ولبنان المبادلات من النوع ذاته مع المكاتب الفرنساوية في الخارج)