جميع التشريعات

قرار رقم 2048 16/08/1923

يختص بالبعثة الفرنساوية الموكلة بتنظيم الجندرمة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
2048
التاريخ
16/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1694, 07/09/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2632 تاريخ 07/01/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2048 تاريخ 16/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان اعضاء البعثة الفرنسوية الموكلة بتنظيم الجندرمة اللبنانية يتمتعون بالراتب والتعويضات المختصة برتبتهم وبحالتهم العائلية المنصوص عليها في الانظمة الفرنسوية لجيش الشرق ويدفع لهم ذلك من دولة لبنان الكبير

المادة 2

مادة 2: خصص لقائد الجندرمة في لبنان الكبير تعويض شهري قدره خمس وعشرون ليرة سورية تدفعها اليه دولة لبنان الكبير بدون ان يضاف اليها شيء, وتعتبر نفقات خدمة

المادة 3

مادة 3: يطبق على عيال جنود البعثة المرخص لها في المجيء الى لبنان الكبير وعلى رئيس كل عيله منها النظام الفرنسوي المختص بما بمصاريف الانتقال وتدفع دولة لبنان الكبير ما يحق لهم من هذا الوجه

المادة 4

مادة 4: تقدم دولة لبنان الكبير المساكن مجانا لجنود البعثة وعيالهم بموجب قرار سيصدر فيما بعد

المادة 5

مادة 5: على قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار

بيروت في 16 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق في عاليه في 25 آب سنة 1923 الجنرال المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان والقائد العام للجيش الفرنسوي في الشرق الامضاء: ويغان