المادة 1
مادة 1: ان اعضاء البعثة الفرنسوية الموكلة بتنظيم الجندرمة اللبنانية يتمتعون بالراتب والتعويضات المختصة برتبتهم وبحالتهم العائلية المنصوص عليها في الانظمة الفرنسوية لجيش الشرق ويدفع لهم ذلك من دولة لبنان الكبير
قرار Decision No. 2048 16/08/1923
مادة 1: ان اعضاء البعثة الفرنسوية الموكلة بتنظيم الجندرمة اللبنانية يتمتعون بالراتب والتعويضات المختصة برتبتهم وبحالتهم العائلية المنصوص عليها في الانظمة الفرنسوية لجيش الشرق ويدفع لهم ذلك من دولة لبنان الكبير
مادة 2: خصص لقائد الجندرمة في لبنان الكبير تعويض شهري قدره خمس وعشرون ليرة سورية تدفعها اليه دولة لبنان الكبير بدون ان يضاف اليها شيء, وتعتبر نفقات خدمة
مادة 3: يطبق على عيال جنود البعثة المرخص لها في المجيء الى لبنان الكبير وعلى رئيس كل عيله منها النظام الفرنسوي المختص بما بمصاريف الانتقال وتدفع دولة لبنان الكبير ما يحق لهم من هذا الوجه
مادة 4: تقدم دولة لبنان الكبير المساكن مجانا لجنود البعثة وعيالهم بموجب قرار سيصدر فيما بعد
مادة 5: على قائد سرية الجندرمة في لبنان الكبير تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق في عاليه في 25 آب سنة 1923 الجنرال المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان والقائد العام للجيش الفرنسوي في الشرق الامضاء: ويغان