جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2142 29/08/1923

تعيين معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2142
التاريخ
29/08/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1696, 14/09/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2142 تاريخ 29/08/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت ستين ذهبا. وهذا الرسم يكون كله لشركة التلغراف اللاسلكي الشرقي

المادة 2

مادة 2: ان محطة بيروت الساحلية ملزمة بان تسير في اعمالها وفقا لاحكام الاتفاق الدولي المختص بالتلغراف اللاسلكي

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 29 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان