المادة 1
مادة 1: جعل معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت ستين ذهبا. وهذا الرسم يكون كله لشركة التلغراف اللاسلكي الشرقي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2142 29/08/1923
مادة 1: جعل معدل الرسم الساحلي لمحطة التلغراف اللاسلكي في بيروت ستين ذهبا. وهذا الرسم يكون كله لشركة التلغراف اللاسلكي الشرقي
مادة 2: ان محطة بيروت الساحلية ملزمة بان تسير في اعمالها وفقا لاحكام الاتفاق الدولي المختص بالتلغراف اللاسلكي
مادة 3: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سورية ولبنان تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 29 آب سنة 1923 الامضاء: ويغان