المادة 3
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 239 / 2000 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 239 تاريخ 07/08/2000, المادة 3, 14/08/2000
تعدل المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتصبح كما يأتي:
"يفرض لصالح الخزينة رسم مقداره /5000/ خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل مغادر للاراضي اللبنانية جوا وبحرا ويستوفى مع ثمن بطاقة سفر المغادر.
يعمل بهذا الرسم لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2012 .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.