ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 101/97 تاريخ 13/02/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997
و 05/03/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى الهيئة العليا للاغاثة, وهي تتضمن ما يلي: 207 طرود مساعدات انسانية واردة بموجب بوليصة رقم No 270-0798755 LTA 1313 طرد مساعدات انسانية واردة بموجب بوليصة رقم No 270-07980744 LTA 3 طرود لقاحات واردة بموجب بوليصة رقم No 057-24492392 LTA
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري