All legislation

مرسوم Decree No. 10072 24/03/1997

اعفاء هبة انسانية مقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى الهيئة العليا للاغاثة من الرسوم الجمركية.

Type
مرسوم · Decree
Number
10072
Date
24/03/1997
Official Gazette
Issue 17, 10/04/1997, p. 1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10072 تاريخ 24/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 101/97 تاريخ 13/02/1997),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/01/1997

و 05/03/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى الهيئة العليا للاغاثة, وهي تتضمن ما يلي: 207 طرود مساعدات انسانية واردة بموجب بوليصة رقم No 270-0798755 LTA 1313 طرد مساعدات انسانية واردة بموجب بوليصة رقم No 270-07980744 LTA 3 طرود لقاحات واردة بموجب بوليصة رقم No 057-24492392 LTA

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري