جميع التشريعات

قرار رقم 159 07/03/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
07/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1534-1535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 07/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة),

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد علي حسين بصل المسجل بالرقم

التالي 255/3 تاريخ 15/01/1997,

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798 تاريخ

20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد علي حسين

بصل المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: علي حسين بصل المولود سنة 1962 في الصوانه ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس في الصناعات الغذائية والزراعية ـ اختصاص الصناعات الغذائية في المناطق الحارة من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الزراعية والغذائية في مونبليه ـ فرنسا عام 1989 ودكتوراه من ENSIA عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري