ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951
(مزاولة مهنة الهندسة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954
(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين
الزراعيين),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد علي حسين بصل المسجل بالرقم
التالي 255/3 تاريخ 15/01/1997,
بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 798 تاريخ
20/02/1997 القاضي بقبول طلب السيد علي حسين
بصل المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد: علي حسين بصل المولود سنة 1962 في الصوانه ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس في الصناعات الغذائية والزراعية ـ اختصاص الصناعات الغذائية في المناطق الحارة من المدرسة الوطنية العليا للصناعات الزراعية والغذائية في مونبليه ـ فرنسا عام 1989 ودكتوراه من ENSIA عام 1993 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 7/3/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري