جميع التشريعات

قرار رقم 6503 13/03/1997

اعفاء المصارف من الاكتتاب بسندات الخزينة العادية.

النوع
قرار
الرقم
6503
التاريخ
13/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6503 تاريخ 13/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المواد 26 و 76 و 79 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/03/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تعفى المصارف من موجب الاكتتاب بسندات الخزينة العادية.

المادة 2

مادة 2: تلغى حيثما وردت في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان الاحكام المتعلقة بالزام المصارف بالاكتتاب بسندات الخزينة العادية ولا سيما احكام المادتين الرابعة والخامسة من التعميم للمصارف رقم 657 تاريخ 10/6/1986 والاعلام للمصارف رقم 351 تاريخ 14/8/1986 والمادتين الثانية والثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 واحكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 700 تاريخ 8/1/1987 والمادة الاولى من التعميم للمصارف رقم 788 تاريخ 3/3/1988 والفقرة الثالثة من المادة الاولى من التعميم للمصارف رقم 1389 تاريخ 5/1/1996

المادة 3

مادة 3: تحتسب سندات الخزينة الخاصة المودعة كجزء من الاحتياطي الالزامي بقيمتها الاسمية.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 5655 تاريخ 27/8/1994 موضوع التعميم للمصارف رقم 1277 تاريخ 27/8/1994

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 13 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه