المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تعفى المصارف من موجب الاكتتاب بسندات الخزينة العادية.
قرار Decision No. 6503 13/03/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما
المواد 26 و 76 و 79 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/03/1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تعفى المصارف من موجب الاكتتاب بسندات الخزينة العادية.
مادة 2: تلغى حيثما وردت في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان الاحكام المتعلقة بالزام المصارف بالاكتتاب بسندات الخزينة العادية ولا سيما احكام المادتين الرابعة والخامسة من التعميم للمصارف رقم 657 تاريخ 10/6/1986 والاعلام للمصارف رقم 351 تاريخ 14/8/1986 والمادتين الثانية والثالثة من التعميم للمصارف رقم 688 تاريخ 5/12/1986 واحكام المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 700 تاريخ 8/1/1987 والمادة الاولى من التعميم للمصارف رقم 788 تاريخ 3/3/1988 والفقرة الثالثة من المادة الاولى من التعميم للمصارف رقم 1389 تاريخ 5/1/1996
مادة 3: تحتسب سندات الخزينة الخاصة المودعة كجزء من الاحتياطي الالزامي بقيمتها الاسمية.
مادة 4: يلغى القرار رقم 5655 تاريخ 27/8/1994 موضوع التعميم للمصارف رقم 1277 تاريخ 27/8/1994
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 13 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه