جميع التشريعات

قرار رقم 6502 13/03/1997

ادراج اسم شركة فاروق الخوري وشريكته للصرافة الكسندر اكستشنج على لائحة مؤسسات الصرافة.

النوع
قرار
الرقم
6502
التاريخ
13/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/1997, ص. 1543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6502 تاريخ 13/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/08/1996 ل "شركة فاروق

الخوري وشريكته للصرافة الكسندر اكستشنج"

لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/02/1997

وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت

بتاريخ 27/02/1997 تحت رقم 71453,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/03/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانون لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة فاروق الخوري وشريكته للصرافة الكسندر اكستشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 458

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه