المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة فاروق الخوري وشريكته للصرافة الكسندر اكستشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 458
قرار Decision No. 6502 13/03/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/08/1996 ل "شركة فاروق
الخوري وشريكته للصرافة الكسندر اكستشنج"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 26/02/1997
وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت
بتاريخ 27/02/1997 تحت رقم 71453,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/03/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانون لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة فاروق الخوري وشريكته للصرافة الكسندر اكستشنج" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 458
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه