المادة 12
تتبع في الحاق الفائضين الاجراءات التالية:
اولا: في ما خص المتعاقدين والاجراء.
1- اذا كان الفائض اجيرا يتم الحاقه بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد موافقة الهيئة، بالجهة طالبة الاستخدام.
2 -اذا كان الفائض متعاقدا يتم الحاقه بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يكرس وضعه بعقد اتفاق مع المرجع المختص في الجهة الملحق بها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3 -يتقاضى الشخص الملحق الاجر او التعويض العائد له من الجهة التي الحق بها على ان يحتفظ بالاجر او التعويض الذي كان يتقاضاه قبل الحاقه وجميع تعويضاته، كما يحتفظ بحق انتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذا كان منتسبا اليه قبل الالحاق، وعلى الجهة المذكورة ان تسدد لهذا الصندوق كل ما يتوجب على هذا الاساس من اشتراكات.
اما الذين لم يكونوا، قبل الحاقهم منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتطبق عليهم الاحكام القانونية النافذة لجهة الزامية انتسابهم الى الصندوق المذكور.
4- اذا رفض صاحب العلاقة الالتحاق بالمركز الذي حدد له يصرف من الخدمة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ثانيا: في ما خص الموظفين المؤقتين والمتعاملين.
1 -يوزع الموظفون المؤقتون والمتعاملون على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بصفة متعاقدين بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب لوائح اسمية وفق احكام المادة السابعة من هذا المرسوم وتكرس اوضاعهم بعقود مع المرجع المختص في الجهة التي سيلحقون بها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيها تعويضاتهم ومهامهم وسائر شؤونهم الذاتية وفق احكام هذا المرسوم والقوانين والانظمة النافذة وتعتبر خدمة من يرفض الالتحاق او توقيع العقد منتهية حكما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه ذلك.
2 -يحدد التعويض الشهري لكل من المعنيين باحكام البند ثانيا من هذه المادة وفق احكام الانظمة النافذة مع الاخذ بالاعتبار ما يلي:
مستوى الوظيفة المماثلة مهامها للمهام التي يكلف القيام بها سنوات خدمته السابقة باعطائه ما يوازي درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات قبل الحاقه بمركز العمل الجديد، وذلك في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة المشابهة لمهامه الجديدة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.