Rulings

State Council 09/01/2018

شورى حكم رقم : 311 /2018

Court
شورى
Number
311/2018
Date
09/01/2018
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاعلام برفض تعديل قيمة التعويض الشهري المستحق للجهة المستدعية بموجب العقد الموقع من قبلها مع الوزارة، بعد ان تبين للمجلس ان تعديل العقد المذكور هو بمثابة ابرام عقد جديد مع الجهة المستدعية، ما يستوجب الاستحصال على موافقة مجلس الخدمة المدنية سندا للمادة 12 من المرسوم رقم 5240/2001، وهو الامر الذي لم يثبت من مندرجات ملف المراجعة الحاضرة. كما لم يثبت للمجلس ان الجهة المستدعى ضدها قد تجاوزت حد السلطة او خالفت القوانين المرعية الاجراء عند ابرامها للعقد مع الجهة المستدعية، وبالتالي يكون قرار الرفض الضمني موضوع هذه المراجعة برفض تعديل الصفة التعاقدية واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on