جميع التشريعات

قرار رقم 27 07/04/2001

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
07/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 17, 10/04/2001, ص. 1225-1230
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 07/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 27/03/2001 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7/4/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر