All legislation

قرار Decision No. 27 07/04/2001

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
07/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1225-1230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 07/04/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 27/03/2001 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7/4/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر