جميع التشريعات

قرار رقم 30 28/02/2002

الترخيص لوكالة لويس أل.سي.سي. للسياحة والسفر (فئة اولى) Louis L.C.C. Travel

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
28/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2711-2712
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 28/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والنقل السياحي,

بناء على الطلب المقدم من السيد ادكار

رزق مطانيوس الياس رقم 2870/2 تاريخ

13/12/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سفر

وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم لويس أل.سي.سي

للسياحة والسفر,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي

عليه,

بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة لويس. ال.سي.سي. للسياحة والسفر لصاحبها السيد ادكار رزق مطانيوس الياس- على العقار رقم /2175/ قسم/39/ في سن الفيل شارع قصر نورا - سنتر NAS - طابق سابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم