ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من السيد ادكار
رزق مطانيوس الياس رقم 2870/2 تاريخ
13/12/2001 والمتعلق بانشاء وكالة سفر
وسياحة-فئة اولى-تعرف باسم لويس أل.سي.سي
للسياحة والسفر,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
عليه,
بناء على توفر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص الى وكالة لويس. ال.سي.سي. للسياحة والسفر لصاحبها السيد ادكار رزق مطانيوس الياس- على العقار رقم /2175/ قسم/39/ في سن الفيل شارع قصر نورا - سنتر NAS - طابق سابع بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى صاحب العلاقة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم