النص الكامل

مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتألف مجلس ادارة الشركة من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ويقوم رئيس مجلس الادارة بمهام المدير العام.

لا تسري على رئيس وعضوي مجلس الادارة احكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الاسهم وايداع اسهم الضمان.

المادة 3 من مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171049/article/3/