المادة 3
يتألف مجلس ادارة الشركة من رئيس وعضوين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام ويقوم رئيس مجلس الادارة بمهام المدير العام.
لا تسري على رئيس وعضوي مجلس الادارة احكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الاسهم وايداع اسهم الضمان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1195 تاريخ 10/01/2009, article 1, 15/01/2009
مادة 1: تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: «يتألف مجلس إدارة الشركة من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام. لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أحكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الأسهم وإيداع أسهم الضمان».