النص الكامل

مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002 نافذ

المادة 6

المادة 6

يمارس وزير الاعلام الصلاحيات التي ينيطها القانون او نظام الشركة بالجمعيات العمومية للمساهمين العادية وغير العادية ويمثل كامل اسهم الشركة التي تملكها الدولة بكافة فئاتها ولا يحق له تفويض هذه الصلاحيات الى اي كان على ان تخضع قراراته المتخذة في هذا الشأن لمصادقة مجلس الوزراء.

المادة 6 من مرسوم رقم 7576 تاريخ 08/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171049/article/6/