المادة 6
يمارس وزير الاعلام الصلاحيات التي ينيطها القانون او نظام الشركة بالجمعيات العمومية للمساهمين العادية وغير العادية ويمثل كامل اسهم الشركة التي تملكها الدولة بكافة فئاتها ولا يحق له تفويض هذه الصلاحيات الى اي كان على ان تخضع قراراته المتخذة في هذا الشأن لمصادقة مجلس الوزراء.