النص الكامل

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

يحق للخاضع للضريبة الذي يتبع الاسس النقدية في استيفاء قيمة مبيعاته ان يطلب من الادارة الضريبية امكانية اصدار فاتورة مبسطة او ايصال cash receipt بدلا من الفاتورة الضريبية المنصوص عليها في المادة 38 من القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القرار.

يقدم الطلب خطيا على نموذج خاص يوضع لهذه الغاية من قبل الادارة الضريبية.

المادة 2 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171064/article/2/