النص الكامل

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الفقرة (أ) من المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلق باستحداث الضريبة على القيمة المضافة.

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القرار ما يلي:

- "القانون " قانون الضريبة على القيمة المضافة.

- "الضريبة" الضريبة على القيمة المضافة.

- "الخاضع للضريبة" الشخص الخاضع للضريبة على القيمة المضافة.

- "الادارة الضريبية" مديرية الضريبة على القيمة المضافة.

- "الاراضي اللبنانية" او "لبنان" الاراضي والاجواء والمياه الاقليمية اللبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171064/article/1/