النص الكامل

قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

لكي يستفيد الشخص من امكانية اتباع نظام اصدار الفواتير المبسطة او الايصالات يجب.

- ان تتوفر لديه شروط الخضوع للضريبة ان الزاميا او اختياريا وان يسجل لدى الادارة الضريبية.

- ان يكون النشاط المطلوب اخضاعه لنظام الفواتير المبسطة او الايصالات من انشطة البيع بالمفرق اما باقي الانشطة الاخرى التي يقوم بها الخاضع للضريبة فتطبق عليها الموجبات العادية المنصوص عليها قانونا ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 38 من القانون .

- ان لا تسمح طبيعة عمله وحجم عملياته بأن يصدر لكل عملية يقوم بها فاتورة منظمة وفقا لنص القانون.

المادة 6 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171064/article/6/