المادة 7
يتوجب على الادارة الضريبية عند قبولها طلب امكانية اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان تعلم الخاضع للضريبة بذلك خطيا ضمن مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ تبلغها الطلب.
تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ اعطائها.
قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 ملغى ملغى
يتوجب على الادارة الضريبية عند قبولها طلب امكانية اصدار فواتير مبسطة او ايصالات ان تعلم الخاضع للضريبة بذلك خطيا ضمن مهلة اقصاها 15 يوما من تاريخ تبلغها الطلب.
تسري مفاعيل هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ اعطائها.
المادة 7 من قرار رقم 294 تاريخ 06/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171064/article/7/