جميع التشريعات

قرار رقم 52 06/03/2002

الترخيص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول (حياة)

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
06/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 17, 14/03/2002, ص. 2705-2706
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 06/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان

المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ

04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ

18/06/1999 ولا سيما المادتان الاولى

والسادسة والعشرون,

بناء على الطلب المقدم من شركة ترست لايف

انشورنس كومباني ش.م.ل. المؤرخ في

27/09/2001 والمتعلق بالترخيص لها بمزاولة

اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول

(حياة),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانوق تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6 آذار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان