المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانوق تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
قرار Decision No. 52 06/03/2002
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ
04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94 تاريخ
18/06/1999 ولا سيما المادتان الاولى
والسادسة والعشرون,
بناء على الطلب المقدم من شركة ترست لايف
انشورنس كومباني ش.م.ل. المؤرخ في
27/09/2001 والمتعلق بالترخيص لها بمزاولة
اعمال الضمان واعادة الضمان في الفرع الاول
(حياة),
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2002,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة ترست لايف انشورنس كومباني ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الاول (الحياة) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانوق تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 6 آذار 2002 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان