جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 06/04/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء القدرات في الريف" مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
06/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 17, 16/04/1998, ص. 1325-1326
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 06/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية انماء القدرات في الريف" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 5066/2 تاريخ

03/11/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء القدرات في الريف». مركزها: صور ـ حي الخراب ـ ملك الدكتور يوسف الخليل. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية على تحسين أوضاع المواطنين القاطنين في الريف اللبناني في شكل عام، من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. ب ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تقديم المساعدات المختلفة وإنشاء مشاغل يدوية وحلقات تدريب ومكتبات عامة وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: سابا أوجين نادر هلا عبده بجاني منال بطرس وردة يوسف أحمد الخليل رندة أرنست عرقتنجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف أحمد الخليل.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 نيسان 1998 وزير الداخلية ميشال المر