المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء القدرات في الريف». مركزها: صور ـ حي الخراب ـ ملك الدكتور يوسف الخليل. غايتها: أ ـ تعمل الجمعية على تحسين أوضاع المواطنين القاطنين في الريف اللبناني في شكل عام، من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية. ب ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تقديم المساعدات المختلفة وإنشاء مشاغل يدوية وحلقات تدريب ومكتبات عامة وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: سابا أوجين نادر هلا عبده بجاني منال بطرس وردة يوسف أحمد الخليل رندة أرنست عرقتنجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف أحمد الخليل.