جميع التشريعات

قرار رقم 30 04/04/1998

تمديد المهلة المعطاة للجنة المكلفة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
04/04/1998
الجريدة الرسمية
العدد 17, 16/04/1998, ص. 1325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 04/04/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 9500 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5/96 تاريخ

26/01/1996 (تأليف لجنة لتحديد تبسيط اساليب العمل

ووسائله),

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29/96 تاريخ

13/04/1996 (تسمية الدكتور جورج صليبي رئيسا للجنة

تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله),

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43/96 تاريخ

26/06/1996 (تعيين عضو مقرر وامين سر للجنة),

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء 58/96 تاريخ

19/11/1996,

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82/97 تاريخ

10/10/1997,

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 103/ص 1

تاريخ 30/03/1998,

وبناء للضرورات المستمدة من صالح الخدمة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة للجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 82/97 تاريخ 10/10/1997 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1/6/1998.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1998 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري