المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة للجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 82/97 تاريخ 10/10/1997 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1/6/1998.
قرار Decision No. 30 04/04/1998
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 9500 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5/96 تاريخ
26/01/1996 (تأليف لجنة لتحديد تبسيط اساليب العمل
ووسائله),
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29/96 تاريخ
13/04/1996 (تسمية الدكتور جورج صليبي رئيسا للجنة
تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله),
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43/96 تاريخ
26/06/1996 (تعيين عضو مقرر وامين سر للجنة),
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء 58/96 تاريخ
19/11/1996,
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82/97 تاريخ
10/10/1997,
بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 103/ص 1
تاريخ 30/03/1998,
وبناء للضرورات المستمدة من صالح الخدمة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد المهلة المعطاة للجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 82/97 تاريخ 10/10/1997 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1/6/1998.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1998 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري