All legislation

قرار Decision No. 30 04/04/1998

تمديد المهلة المعطاة للجنة المكلفة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
04/04/1998
Official Gazette
Issue 17, 16/04/1998, p. 1325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 04/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 9500 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5/96 تاريخ

26/01/1996 (تأليف لجنة لتحديد تبسيط اساليب العمل

ووسائله),

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29/96 تاريخ

13/04/1996 (تسمية الدكتور جورج صليبي رئيسا للجنة

تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله),

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 43/96 تاريخ

26/06/1996 (تعيين عضو مقرر وامين سر للجنة),

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء 58/96 تاريخ

19/11/1996,

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82/97 تاريخ

10/10/1997,

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 103/ص 1

تاريخ 30/03/1998,

وبناء للضرورات المستمدة من صالح الخدمة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المعطاة للجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 82/97 تاريخ 10/10/1997 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1/6/1998.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 نيسان 1998 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري